السيد الخوئي

101

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 17 ) في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب ( 1 ) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره . ( مسألة 18 ) إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا ( 2 ) فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي اخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب